ومنها : إطلاق كلامهم في تحقّق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون كالبيع بالصيغة من غير إشارة إلى تبعيتها للعقد كالمعاطاة.
والجواب أنّ إشارة الأخرس تابعة لقصده ، فإن قصد بها العقد يتبعه حكمه ، ويكون البيع لازما ، وإلّا يتبع المعاطاة ، وغرضهم من الإطلاق بعد ذكر العقد هو الأوّل.
ومنها : فحوى ما دلّ على عدم جواز المعاطاة في النكاح والطلاق.
والجواب أنّه قياس باطل ، كما أنّه يجوز شرط الخيار فيه دونهما ، مع أنّه يعارضه القياس بالعقود الجائزة.
ومنها : ما في الدعائم (١) : « ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) في البيع والشراء والنكاح والخلع والصدقة ».
والجواب قصوره عن المدّعى سندا ودلالة من وجوه لا تخفى.
ومنها : معلومية اشتراط الصيغة من سيرة الأصحاب على ما أشرنا إليه.
والجواب أنّ المعلوم منها اشتراطها في البيع اللازم دون الصحيح المتزلزل.
حجّة من ذهب إلى إفادة المعاطاة اللزوم ، ولم يشترط الصيغة صدق البيع والتجارة عن تراض على المعاطاة في قوله عزوجل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٢) و ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) (٣).
وإطلاق الأخبار النافية للخيار ، منطوقا ومفهوما عما يصدق عليه البيع ، كقوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وقوله : « وإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ، أو « فقد وجب البيع » (٤) ونحوها من أخبار خيار الشرط والعيب.
__________________
(١) دعائم الإسلام ٣ : ٥٣ ، الفصل ٥ من كتاب البيوع والأحكام فيها.
(٢) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٣) النساء (٤) : ٢٩.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٦ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١٣.