الصفحه ٥ : الى العالم.
وعلى جميع
أوصياء الرسل ولا سيّما وصيّ الخاتم ووزيره وابن عمّه وصهره علي بن أبي طالب وعلى
الصفحه ٢٥٢ :
وقال الشيخ في
النهاية : إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة والصغيرة ، وموته
مسقط
الصفحه ٦٠ : المنبر إلّا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين. الى
آخره. ( المختلف : ج ٢ ص ٢١٢ ).
مسألة
٤ : قال ابن أبي
عقيل
الصفحه ٧٠ : رحمهالله : إذا حضّر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ثمّ الولد
، ثمّ ولد الولد ثمّ الجد ، وابن الجنيد جعل
الصفحه ٣٣٠ : الشيخان (١) : لا تقبل شهادة الابن على الأب ، وبه قال ابنا بابويه
وسلّار وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس
الصفحه ٩٤ : .
( المختلف : ج ٣ ص ١٧٠ ).
مسألة
٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة
ففيها حقّة طروقة
الصفحه ٢٤٨ : . ( المختلف : ص ٥٢٢ ).
مسألة
٢ : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمّ زنى بها
الآخر لم يحرم على
الصفحه ٣٢٣ :
ذمّي فأقرا جميعا إنّ أباهما مات وتركها ميراثا بينهما ، وقال المسلم : مات
أبي مسلما ، وقال الآخر
الصفحه ٣٠ : أبي جعفر عليهالسلام ، وابن منصور ، عن زيد بن عليّ (٢) ، ومنه حديث
أبي أمامة عن النبي
الصفحه ٣٥ : المرأة إلّا أن يكون لها زوج فيكون هو
أولى ، فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد : فالجدّ ثمّ الأب ، ثمّ الولد
الصفحه ١٠٨ : شهر رمضان (١).
وعن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له
الصفحه ١٤١ : إلى الأبطح خارج مكّة فعل. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٢٢٦
ـ ٢٢٧ ).
مسألة
٥ : قال ابن أبي عقيل : وإذا
الصفحه ٢٥١ : ).
( الى أن قال )
:
المطلب الثالث
: في الأولياء
مسألة
١ : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان
الصفحه ٢٩٢ : ذكرنا في النسب أنّ من يتفرّع
منه العصبة نفسان ، أب ، وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرّع منه العصبة
الصفحه ٣٥٥ : ) :
وقال ابن
الجنيد : العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من
قبل أبيه أو