وبه قال ابن
الجنيد فإنّه قال : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على
وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من
صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه الى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه
منه ثمّ قسم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠
).
مسألة
١٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت
واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من
بعض ( الى أن قال ) :
وقال ابن
الجنيد : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ
بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).
مسألة
١٤ : المشهور عند أكثر علمائنا ان الواحد من الأبوين مع البنتين
يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي ردّ عليهم على النسبة أخماسا ، وقال ابن
الجنيد : وان حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي
للابنتين ( الى أن قال ) : احتجّ ـ يعني ابن الجنيد ـ بدخول النقص على البنتين
بدخول الزوجين فالفاضل لهما ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟ قال : للأب السدس
وللابنتين الباقي . الى آخره. ( المختلف : ص ٧٥٠ ).
مسألة
١٥ : المشهور انّ ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال
بالسوية ، وقال ابن الجنيد : وذوا أرحام الأمّ أيضا فالذي دلّ عليه الدليل انّهم
يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الامّ للذكر مثل حظ الأنثيين لأنّه صار كميراثهم. الى
آخره. ( المختلف : ص ٧٥١ ).
مسألة
١٦ : المشهور انّ الأجداد إنّما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم ـ
وهم
__________________