استحلال الفرج ، ولا بأس أن يدخل بزوجته من له مال وعرض يفي بالمهر إن رضيت بأن يكون ذلك دينا عليه ويستحبّ أن يشهد لها بذلك ، فان لم يكن له مال لم يجز أن يستحلّ فرجها بغير شيء يعجّله من مهرها قلّ أو كثر لئلّا يتلف فيكون الفرج موطوءا بغير عوض ، ولا سيّما إن كان والي البلد يرى أنّ الدخول إبراء من المهر ، فان اشترطت على أنّ المهر دين عليه وعلمت حاله فرضيت بذلك جاز. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ).
مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثمّ طلّقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال وكان على الحاكم أن يحكم بذلك وإن لم يكن قد دخل بها ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى ، النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب عليه بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك ، فان وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علّة ولا غيرها فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم ولا يحلّ للمرأة أخذه إذا علمت أنّه لم يقع جماع ولا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة ، فان تلذّذ بشيء من ذلك خصيّا كان أو عشيّا أو فحلا لزمه المهر. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٣ ).
مسألة ٥ : قال الشيخ في النهاية : ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا ( الى أن قال ) : وابن الجنيد قال : الذي يوجبه العقد من المسمّى ( المهر ، خ ل ) النصف ، والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو إيقاع الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. ( المختلف : ص ٥٤٤ ).
مسألة ٦ : مفوّضة البضع وهي التي يزوجها بحكمه أو حكمها لو مات أحدهما فقولان : ( أحدهما ) لها مهر مثلها والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو مات أحدهما قبل تقرير الحكم لم يكن لها مهر. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ).