الصفحه ٢٤٢ :
الواردة في
التكبير الانتقالي لا شاهد فيها للتخيير المطلق في جميع أنحاء التعارض ، وأنّ
رواية
الصفحه ٢١٣ :
الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ
الخبرين وتساويهما من جميع
الصفحه ٢١٨ : يدلّ على
لزوم الأخذ بخلافهم حتّى مع عدم وجود الرواية عندنا ، كالرواية المشتملة على تعليل
الأمر بالأخذ
الصفحه ٢٩٥ : الله صلىاللهعليهوآله.
وفي الحديث ٤٠ ورد التعبير بما يشبه كتاب الله وأحاديثنا. نعم روى في المستدرك عن
الصفحه ٢٨٧ : ء الشهرة إلى ما بعد انعدام تلك الكتب كاشف عن أنّ المدرك عندهم في تلك الفتوى
هو الرواية المذكورة ، فتكون
الصفحه ٢٨٦ :
في جبر الرواية بل
في ترجيحها على غيرها ، من دون حاجة إلى ضمّ شهرة المتأخّرين واتّصالها بشهرة
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: ولا إشكال في كون الشهرة الفتوائية على خلاف مضمون الرواية تكون موهنة لها على
كلّ حال ـ إلى
الصفحه ٢٨١ :
التساوي في صفات الحاكم انتقل عليهالسلام إلى مرجّحات الرواية ، فأمره بالأخذ بالمشهور ، وأين هذا
من التساوي
الصفحه ٢٨٨ :
الرواية التي
بأيدينا ، وأنّا إذا اطّلعنا على تلك الرواية التي كانت عندهم لم تكن دلالتها
مقدّمة في
الصفحه ٢٠٦ :
أدلّة لزوم تقليد
الأعلم ولزوم تحكيمه في التخاصم في الشبهات الحكمية ، نعم باقي الرواية في مقام
الصفحه ٢٢٨ : أدلّة التخيير والتوسعة بأيّ معنى فسّرنا تلك التوسعة التي نطقت بها رواياتها.
نعم ، مقتضى هذا
الحصر في
الصفحه ٢٧١ :
بمعنى انحصار
انطباقها على الرواية المخالفة لهم ، بأن نقول : هي لو كانت صادرة لكانت بلا تقية
الصفحه ٢٨٤ :
الترجيح.
والإنصاف : أنّ
كلاً من الشذوذ في الرواية والشذوذ في العمل موهن لا مرجّح. نعم قد يقال : إنّ
الصفحه ١٠٩ : ء
السلبي من رواية الفضّة والذهب ـ أعني قوله : ليس في عارية غير الفضّة والذهب ضمان
ـ إلى الجزء الايجابي من
الصفحه ٢٨٣ : عن عمل المشهور بالرواية واعتمادهم عليها
واستنادهم إليها ... الخ (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه