الصفحه ١٥٤ : وينشؤه على طبقها عند قيامها ، فلا جعل ولا تشريع قبل قيامها ، وإنّما يكون
الجعل والتشريع عند قيامها
الصفحه ٢٤٧ : (١).
أفاد قدسسره أنّ هذا ليس من
منصوص العلّة ، بل هو من قبيل حكمة التشريع.
وثانياً : أنّه لو سلّم كونه من
الصفحه ١٥٣ :
يكون كلّ واحد من
الحكمين غير مناف للآخر في مقام الجعل والتشريع ، وإنّما تحصل المنافاة بينهما في
الصفحه ٦١ : والتشريع بها ، بل إنّ
الحاكم جرياً على محدودية المصلحة يجعل الحكم ثمّ يلتزم برفعه عند انتهاء أمد
مصلحته على
الصفحه ١٥٥ : بعضها إلى بعض عند اجتماع
موضوعاتها في كونها من قبيل التزاحم تارةً ، والتعارض أُخرى ، واجتماع الأمر
الصفحه ٢١ :
قوله
: ولا وجه لما في بعض الكلمات من أنّه يعتبر في الحكومة أن يتقدّم تشريع مفاد
المحكوم على تشريع
الصفحه ٨٧ : .
__________________
(١) [ في المصدر «
بينهما » ، ولكنّ المصنّف رحمهالله
أفرد الضمير لتركه مصحّحة علي بن جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٩٣ : يترتّب عليه. نعم فيما لو كان أحد المتلازمين ضرورياً من ضروريات الدين أو
المذهب كان موجباً [ للقطع
الصفحه ٣٣ : بل إنّما يكسر حجّيته ، فما أشبه هذه المسألة بمسألة أقوى
الملاكين ، حيث إنّ ذلك إن كان في مقام التشريع
الصفحه ١٥٦ :
الجعل والتشريع.
قوله
: هذا ، ولكن للنظر فيه مجال ، فإنّ المصلحة السلوكية على القول بها إنّما
الصفحه ٣٥٣ : وحرام فهو لك حلال................................................... ١٧٠
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
الصفحه ١٥٨ : ، فهو غير متصوّر على مذهب
المخطّئة ، وأمّا على مذهب المصوّبة فالذي ينبغي أن يقال : إنّه إذا كان مؤدّى
الصفحه ١٤٩ : ذلك السقوط.
ولو قامت إحدى
الأمارتين على حرمة الكون في الكنيسة ، وقامت الأُخرى على وجوب صلاة جعفر
الصفحه ٨٩ : مذهبه من رمي
خبر الواحد بالشذوذ ، وإلاّ فإنّ صحّتها واعتماد الصدوق (٢)
__________________
(١) كتاب
الصفحه ٢٣٢ : [ هو التخيير العملي ] لأنّه خلاف
مذهبه ، بل مراده أنّ التخيير هو التخيير في المسألة الأُصولية ، ولكن لا