فيقصر حتى يدخله وتبعه أبو علي في النهاية ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى وافق المشهور في الابتداء ، ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء.
قال طاب ثراه : وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه ، تخير في القصر والإتمام.
أقول : وجوب الإتمام (١) في محليه مذهب السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والتخيير فيهما مذهب الصدوقين والمفيد وتلميذه ، والإتمام في الصوم والتخيير في الصلاة مذهب الشيخ.
قال طاب ثراه : ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر.
أقول : ذهب الحسن والصدوق في المقنع (٢) والعلامة وفخر المحققين الى وجوب التمام اعتبارا بحالة الوجوب ، وهو المعتمد. وذهب المفيد وابن إدريس إلى وجوب التقصير مطلقا واختاره المصنف والفقيه في رسالته ، وذهب الشيخ في النهاية (٣) وموضع من المبسوط (٤) ، وتبعه القاضي إلى التمام مع السعة والتقصير مع الضيق ، وخير الشيخ في الخلاف (٥) بين التمام والتقصير مطلقا.
قال طاب ثراه : ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أقول : يسأل هنا ويقال : مذهب الإمامية كافة هو جواز الجمع بين صلاتي الظهرين والعشائين في وقت واحد منهما ، لا يختلفون فيه للحاضر والمسافر ، فأي فائدة في تخصيص المسافر هنا حتى يقول : ويجمع المسافر بين الظهرين ، وكذا
__________________
(١) في « ق » : التمام.
(٢) المقنع ص ٣٧.
(٣) النهاية ص ١٢٣.
(٤) المبسوط ١ ـ ١٤١.
(٥) الخلاف ١ ـ ٥٧٧.