الصفحه ٤٧٢ :
نبوية على مشرفها أفضل الصلاة وأكمل التحيات على عترته الطيبين والطيبات ،
والحمد لله رب العالمين
الصفحه ١٥٦ : المعتمد ، وعليه الأكثر. وذهب فخر المحققين الى استحبابها.
قال طاب ثراه : قيل : في الدهن الطيب
شاة ، وكذا
الصفحه ١٣٥ : العلامة في المختلف قول الشيخ.
قال طاب ثراه : والطيب. وقيل : لا يحرم
إلا أربعة : المشك ، والعنبر
الصفحه ١٨ : ، ولهذا كانت الصفات السلبية
من صفات الجلال لأنها تنزيه ، لان الجليل العظيم في محل الظهور ، كما أن اللطيف
الصفحه ٥ : أرواحهم الطيبة
الطاهرة ، وحشرهم مع أئمتهم الأنجم الزاهرة ، وجعل لنا نصيبا في موافقتهم
ومرافقتهم وسلوك
الصفحه ٤٦٨ : :
العصبية هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه
أو أمه ، وان تساوت القرابتان
الصفحه ٣٧٤ :
بالزوجية ، وفي الثانية بالبنوة.
إذا تقرر هذا :
فنصيب الميت الثاني من الأول ان نهض بالقسمة على ورثته من
الصفحه ٣٤ :
ولعل مأخذه (١) من عموم قول النبي صلىاللهعليهوآله « كل مسكر خمر » (٢) الأكثر من
الأصحاب على عدم
الصفحه ١١٧ :
إدريس يا سيدي نذرت أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من
الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا
الصفحه ٣١٤ :
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي
من مال الكتابة وما فضل لهم.
أقول : إذا مات
المكاتب المشروط
الصفحه ٢١ : والنبي : ان الرسول هو المبعوث من الله بكتاب ، والنبي هو المبعوث من الله
وان لم يكن معه كتاب ، وأكمل
الصفحه ٢٤ :
من خلائقي في السماوات والأرض في الايمان (١) به والإقرار بنبوته ، فآمن به يا آدم تزد مني قربا
الصفحه ٢٧٣ :
شاءت نكحته ، وان شاءت فلا (١).
وقد سمى هذا
النوع من الطلاق بالسنة ، ولا يجوز أن يكون مراده السنة
الصفحه ٣٦٥ :
أما الأول ،
فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم ، ذهب إليه أبو علي ، سواء كان لها منه
ولد أو
الصفحه ٧ :
كان كمن (١) ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله.
وبيان ذلك : ان
البسملة آية من كل سورة ، فإذا