أقول : القضاء هنا مذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال القاضي وابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : سقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الكفارات.
قال طاب ثراه : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخر : لا يتضيق. وهو أشبه.
أقول : التضيق مذهب صاحب الوسيلة عماد الدين ابن حمزة ، والأكثرون على خلافه.
قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار إلخ.
أقول : هذه رواية الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له : رجل كان عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : عتق غلامه من التزويج ، فقلت : ان الحج تطوع ، فقال : ان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل (٢).
وفيها اشكال من حيث علق العتق على شرط ، وهو باطل عندنا ، وعلى تقدير أن لا يكون عتقا بل نذرا ، كما قيده المصنف بقوله « الا أن يكون نذرا » أي : يقصد بذلك النذر ، وغرضه فيه الزجر عن تأخير الحج.
فيه أيضا إشكال ، لأنه لم يتلفظ بالجلالة ، وهي شرط في انعقاد النذر ، نعم
__________________
(١) النهاية ص ٥٦٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٣٠٤ ، ح ٩.