انما له (١) الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في المرض ، فإنه قد وجد القبول والقبض من المعطى ، والإيجاب والعطية من المعطي ، فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت.
الثالث : أن قبولها واجب على الفور وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا عبرة بقبولها ولا ردها قبل الموت.
الرابع : يشترط فيها ما يشترط لها في الصحة ، مثل العلم والتنجيز ، بخلاف الوصية فإنها يصح تعليقها على الشرط ، كقوله : أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا.
وتساوي الوصية في أمور :
الأول : اعتبارها من الثلث أو اجازة الوارث.
الثاني : أنها تزاحم الوصايا في الثلث ، ويبدأ بالأول منها فالأول كالوصية.
الثالث : خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
الرابع : أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن أفضل (٢) الصدقة فقال : أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا (٣).
قال طاب ثراه : وأما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة ، فهو من الثلث ، والا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين.
أقول : ذهب ابن إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا ، وهو بناء على
__________________
(١) في « س » : هو.
(٢) في « س » : فضيلة.
(٣) عوالي اللئالى ١ ـ ٣٦٨ برقم : ٦٨.