قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المقتصر

المقتصر

المقتصر

المؤلف :الشيخ ابن فهد الحلّي

الموضوع :الفقه

الناشر :مجمع البحوث الاسلامية

الصفحات :479

تحمیل

المقتصر

222/479
*

انما له (١) الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في المرض ، فإنه قد وجد القبول والقبض من المعطى ، والإيجاب والعطية من المعطي ، فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت.

الثالث : أن قبولها واجب على الفور وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا عبرة بقبولها ولا ردها قبل الموت.

الرابع : يشترط فيها ما يشترط لها في الصحة ، مثل العلم والتنجيز ، بخلاف الوصية فإنها يصح تعليقها على الشرط ، كقوله : أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا.

وتساوي الوصية في أمور :

الأول : اعتبارها من الثلث أو اجازة الوارث.

الثاني : أنها تزاحم الوصايا في الثلث ، ويبدأ بالأول منها فالأول كالوصية.

الثالث : خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.

الرابع : أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد سئل عن أفضل (٢) الصدقة فقال : أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا (٣).

قال طاب ثراه : وأما الإقرار للأجنبي ، فإن كان متهما على الورثة ، فهو من الثلث ، والا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين.

أقول : ذهب ابن إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا ، وهو بناء على

__________________

(١) في « س » : هو.

(٢) في « س » : فضيلة.

(٣) عوالي اللئالى ١ ـ ٣٦٨ برقم : ٦٨.