الصفحه ١٨٠ : الربا (٣).في الثمرة والسنبل.
وأطلق المفيد
القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب
الصفحه ٢٢ :
الأرض ، وكانوا بمنزلة العلماء ، لكنهم كانوا منقطعين الى الله تعالى ،
فارغين من الدنيا ، رافضين لها
الصفحه ٣٢ : (٢).
الثانية :
رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الكر من الماء نحو حبي
الصفحه ٩٩ :
قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من
الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط
الصفحه ٢٤ :
من خلائقي في السماوات والأرض في الايمان (١) به والإقرار بنبوته ، فآمن به يا آدم تزد مني قربا
الصفحه ١٠٧ : ، وفي صحيحة ربعي (٢) يقسم خمسة
أقسام ، ولا نعلم به قائلاً.
قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب
إليه
الصفحه ٢٤٠ : ، وان خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها ، والرواية ضعيفة.
أقول : هذه
رواية عمار الساباطي (١) ، وهو فطحي
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
الحمد لله
القديم الديان ، الكريم المنان ، مفضل نوع
الصفحه ٩١ :
والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر (٢).
أقول : منع
القاضي والشيخ في النهاية (٣) من امامة
الصفحه ٣١٩ :
كتاب
الايمان
قال طاب ثراه : وفيه رواية بجواز
الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة.
أقول
الصفحه ٣٧٩ :
اسم الله في المصحف مع الإشارة والايمان.
وقال ابن حمزة
: ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز
الصفحه ٤٧٧ : ................................................................ ٣١٧
كتاب الايمان................................................................ ٣١٩
كتاب النذور
الصفحه ٤٦٨ : :
العصبية هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه
أو أمه ، وان تساوت القرابتان
الصفحه ٣٧٤ :
بالزوجية ، وفي الثانية بالبنوة.
إذا تقرر هذا :
فنصيب الميت الثاني من الأول ان نهض بالقسمة على ورثته من
الصفحه ٣٤ :
ولعل مأخذه (١) من عموم قول النبي صلىاللهعليهوآله « كل مسكر خمر » (٢) الأكثر من
الأصحاب على عدم