الصفحه ٤٤٥ : الرجل
بنفقة زوجته ، فعليها النظرة إلى ميسرة ، ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها. (٢) ومتى استقرضت المرأة
الصفحه ٣٩٧ : .
ويحرم وطء جارية
ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه
، أو
الصفحه ٥١٥ : حقويه والمرأة إلى صدرها (٢) وإذا اجتمع الجلد والرجم ، بدئ بالجلد وأمهل حتى يبرأ من
الضرب ثم رجم ، ويبدأ
الصفحه ٣٥٥ : ، فإذا
لا تصح. وتصح الوصية إلى المرأة المتصفة بالصفات المذكورة.
وإذا تغير حال الوصي
بكبر أو مرض ، أضيف
الصفحه ٣٩٨ :
نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي
حرام على الأب.
ومن
الصفحه ٤٦ :
يلي القبلة إن كانت امرأة ، ويؤخذ الرجل من قبل رأسه والمرأة بالعرض.
وأن يكون القبر
قدر قامة أو إلى
الصفحه ٤١٨ : عقد عليها دون أختها ، فالبينة بينة
الرجل ، ولم يلتفت إلى بينة المرأة إلا أن تقيم المرأة
الصفحه ٢٣٥ : يجوز بيعه ، والنظر إليه كالنظر
إلى ظاهر الصبرة ، لتساوي أجزائه.
إذا باع ولم يذكر
نقدا معينا ، فله ما
الصفحه ٧٨ : ركبتيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين وينظر إلى حجره ، والمرأة
تجلس على أليتيها مضمومة الفخذين رافعة ركبتيها من
الصفحه ٣٤٨ : الموجود بعد إلى الموجود في الحال.
إذا وقف على قوم
وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في
الصفحه ١٤٠ :
الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة(١) ، والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل
الصفحه ١٦٩ : لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة
أو في الإمناء من النظر إلى الأهل.
ومنها
الصفحه ٣٩٥ : أن ينظر إلى محاسنها وشعرها
بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين
الصفحه ٤٤ : ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول
ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى
الصفحه ١٠٥ :
ويجوز فيها الجماعة
والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى