الصفحه ٢٢٦ :
__________________
(١) ما بين المعقوفتين
موجود في الأصل.
(٢) وسائل الشيعة : ١٣
، ب ٧ من أبواب بيع الحيوان
الصفحه ٢٤٥ : يؤكل
لحمه وخرء الكلاب والنعم فيجوز الانتفاع بها في الزرع وأصول الأشجار ، وإن لم يجز بيعها.
إذا باع
الصفحه ٦ : النزوع في علمي الأصول والفروع فقيه شهير.
١٠ ـ محمد بن المنصور المعروف ب ابن
إدريس العجلي ( ٥٤٣ ـ ٥٩٨
الصفحه ٢٢ : الفرقة المتسمية بالشيعة الإمامية الموسومين
بفضل اختصاص بأهل البيت من بين الفرق الإسلامية ، على آنق
الصفحه ١١ : ، وأصول الفقه والاخبار ، وآداب الشريعة وعلم
الأخلاق ومقامات الأولياء ، ومن علم الطب والهيئة والحساب ، على
الصفحه ١٣ : علي
بن زهرة المعروف ب ابن زهرة المشهور بكتابه غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع وقد
ولد كما في نظام
الصفحه ١٥ : مصورة كتاب إصباح الشيعة بمصباح الشريعة في مكتبة المرعشي المسجل برقم ١٢٧
واليك نصها :
هذا الكتاب
الصفحه ٢١٤ : .
(٢) كذا في الأصل ولكن
في « س » : يجوز بيع أصول القطن دون القطن ودون الأرض.
(٣) في الأصل : وما يخرج
الصفحه ٢٥٢ : .
(٨)
__________________
(١) بئر المعطن هي البئر
التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب. لاحظ
الصفحه ٢٠١ : عقد.
__________________
(١) كذا في « س » ولكن
في الأصل : « وإن كان أحدهما ذهبا وفضة ».
(٢) انظر
الصفحه ٢٢٣ : .
(٢) كذا في الأصل ، ولكن
في « س » : فله الرد.
(٣) وسائل الشيعة : ١٧
، ب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١
الصفحه ٢٢٧ : أحدهما : إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن ، بطل ، بل يقتسمان
على أصل المال بالسوية.
إذا باع حيوانا
الصفحه ٢٦ : استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.
لو شك في الماء
أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل
الصفحه ٢٣٩ : . (٤)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٣
، ب ٥ من أبواب السلف ، ح ٤.
(٢) في « س » : « عندنا
» قال الشيخ في الخلاف ـ كتاب
الصفحه ٢٢٠ : للمشتري ، وهي أمانة في يد البائع ، فإن
هلكت الثمرة في يده ، لم يجب عليه ضمانها للمشتري ، إذا سلمت الأصول