الصفحه ١٧٧ : قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.
وما فيه طعام :
من أصاب عصفورا
أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من
الصفحه ٢٣٧ : .
ولا بأس بالسلف
في جنسين مختلفين ، أو جنس واحد إلى أجلين أو أكثر.
والمختلط من الطيب
كالغالية
الصفحه ٤٥ : بالكافور شيء من الطيب
(١) وخاصة المسك ، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل ، وإلا فمن
السدر ، وإلا فمن الخلاف
الصفحه ٤٦٩ : هو تجنب
ما تشتهيه النفس من الطيب ولبس الثياب المطيبة واللباس الفاخر ، والحلي والثياب المصبوغة
بصبغ
الصفحه ١٧٦ : ،
أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (١) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس
من الطيب
الصفحه ٤٤ : واحد شيء
__________________
(١) الذريرة : نوع من
الطيب ، قال الزمخشري : هي فتات قصب الطيب ، وهو
الصفحه ١٧٨ : والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط
الشعر في الغسل شيء.
ويكره للمحرم من
الطيب ما خالف الأجناس المذكورة
الصفحه ٤١٦ : .
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٤
ـ ٢٥٠.
(٢) خلوق ـ مثل رسول
ـ : ما يتخلق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع
الصفحه ١٧٣ :
ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين
البريد وبين الحرم فعليه
الصفحه ٣٠٣ : على ذلك.
من دخل أغصان شجرة
جاره إلى داره ، فله أن يطالبه بإزالة ذلك ، لأن هواء داره ملكه ، على طريق
الصفحه ١٦٤ : من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة (٥) كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق
الصفحه ١٥٣ : أصحابنا ،(١) وعند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط.
وأن يلبس ما يستر
ظاهر القدم من خف أو
الصفحه ١٧٠ :
الحل ، أو يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه منه أو ينفره فيرجع(١) ، فإن لم يرجع فعليه لكل طائر شاة
الصفحه ٤٧٠ :
بالسواد وبما فيه طيب ، فإن احتاجت إلى المداواة به اكتحلت به ليلا ومسحته نهارا
، فأما الأبيض منه
الصفحه ٦ : .
١٢ ـ علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي
مولف كتاب إشارة السبق المحقق المنتشر أخيرا. هؤلاء نماذج من