الماء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما ، وفي أصحابنا من قال : إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران(١) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (٢) ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة ، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك ، وروي أنها مرتبة ، (٣) والتخيير أظهر وأشيع ، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (٤) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان ، وروي أن عليه كفارة اليمين ، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها ، وروي أنه لا شيء عليه ، (٥) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.
__________________
(١) السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ورسائل الشريف المرتضى : ٣ ـ ٥٤ ، وسلار وابن عقيل ، لاحظ المختلف : ٣ ـ ٣٩٧ و ٤٠٠ من الطبع الحديث.
(٢) ابن إدريس : السرائر : ١ ـ ٣٧٧ ، أقول : ذهب الأصحاب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال ، كما صرح بها صاحب الحدائق ـ قدسسره ـ على ما هذا نصه : اختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق ، فذهب جمع ـ منهم الشيخ في أكثر كتبه ـ إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا موجب للقضاء والكفارة ، وإليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل.
وذهب جمع ـ منهم ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ، والظاهر أنه المشهور ـ إلى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا.
وذهب جمع من متأخري المتأخرين إلى عدم الإفساد وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة ، وهو الأقرب. لاحظ الحدائق : ١٣ ـ ٧٢.
(٣) لاحظ الوسائل : ٧ ، ب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم : ح ٢ و ٥.
(٤) نفس المصدر : ب ١٠ ، ح ١.
(٥) لاحظ الوسائل : ٧ ، ب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، أحاديث الباب ومستدرك الوسائل : ٧ ، ب ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب. والمختلف : ٣ ـ ٥٦٨ من الطبع الحديث.