البحث في الرسائل الفقهيّة
٢٥٥/١٩٦ الصفحه ٩٥ : (٢) إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء ، وغير خفيّ على
المصنف ـ بعد اطّلاعه على ما أشرنا ـ أنّ القدماء من حيث
الصفحه ٩٦ : مثل الخمر والمماثلة يكون في الحكم الشرعي ، فيرجع إلى
جميع الأحكام ، لأنّه الأقرب في حكاية المماثلة
الصفحه ١٠٠ : أصلا.
سلّمنا ، لكن
يكون قوله عليهالسلام إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا غير ، مع أنّ قوله :
« من
الصفحه ١٠١ : يخلّصه فحدّه (٣).
وأمّا العرف ،
فيقسّمون السكر
إلى مزيل العقل وغير مزيل ، والفقهاء أيضا قسّموا ذلك
الصفحه ١٠٦ : تحريم الخمر مدّعيا ظهور انحصار حكاية ذهاب الثلاثين
في العنب.
وفيه ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ أنّ الانحصار
الصفحه ١٠٧ : صلىاللهعليهوآله قال : كلّ مسكر حرام ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله
حرام » (٦).
وفيه ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ أنّ
الصفحه ١٠٨ : عليهالسلام لم يستفصل من يزيد أنّ نبيذهم هل هو من المسكر أم لا ، فلعلّه
لم يكن من المسكر ولم يحتج إلى الإنكار
الصفحه ١١٥ : رحمهالله لأنّ (٣) الصادق عليهالسلام كان يعجبه الزبيبة (٤) ، مضافا إلى عدم معلوميّة الكيفيّة مطلقا.
فما
الصفحه ١٢٩ : العيدين لا أذان فيها ولا إقامة ، أذانها طلوع
الشمس ، فإذا طلعت خرجوا. إلى آخره » (٨) ، وغير ذلك ، فلاحظ
الصفحه ١٣١ : قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ
الصفحه ١٣٧ : (٤) ، والحجّ (٥) والبرّ (٦) كافر. إلى غير ذلك من إطلاقاتهم الّتي لا تحصى المشاركة
في جميع الأحكام ، بل يبنون
الصفحه ١٤١ : المرجّحات
، العدالة والأعدليّة ، مضافا إلى الأخبار الواردة في اعتبارهما (٥) وخصوصا (٦) أنّ صحاحهم في
غاية
الصفحه ١٥٠ : ، فقد عرفت أنّه لا يفهم تفاوتا أصلا ، سيّما قبل الزوال بدقيقة بالنسبة
إلى بعده بدقيقة ، وإن كان مطّلعا
الصفحه ١٥٣ : في السفر (٢) مثلا. إلى غير
ذلك.
وحينئذ لا
إشكال ، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجّح وجودها على
الصفحه ١٥٤ : : إذا لم يكن
خصوص تلك العبادة راجحة ، فكيف يمكن نيّة التقرّب بها إلى الله تعالى ، لأنّها
ممّا لا يعقل