كلام الفقهاء ، ولا يظهر من الأخبار ، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة
والأخبار التعميم ، يعبّر عن الأنبذة بالأشربة ، والكليني رحمهالله حيث قال : باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث
، ولم يأت بالعصير أصلا .
وربّما يشير
هذا إلى عدم معهوديّة إطلاق الشراب على العصير ، بل لو كان إطلاق فبالتقييد.
ويظهر هذا من
الأخبار أيضا :
منها
: رواية مولى
جرير بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني
صنعتها. قال : اصنعها وادفع إليهم ، وهي حلال قبل أن تسكر » ، وبهذا الخبر
استدلّ بعض المحلّلين ، وسيجيء الكلام فيه.
وممّا يشهد على
ذلك ، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة ، حيث أتى بلفظ الشيء المبهم المتوغّل في
الإبهام نكرة في سياق النفي ، و « الأشربة » الجمع المحلّى باللام ، مع أنّ
الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة ، لا تفاوت ولا مبالغة أيضا ، فتدبّر.
وممّا يؤيّد
أيضا ، أنّ علي بن جعفر عليهالسلام ظهر من روايته السابقة اعتقاده احتياج ماء الزبيب
المطبوخ إلى ذهاب الثلاثين ، والمعصوم عليهالسلام قرّره عليه ، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة ، وعمّار
هو الّذي روى الروايات الأربع في
__________________