الصفحه ٤٠ : صحّة العبادة
وفسادها وخرابها ، وفي غاية الصعوبة دفعها (٤) وعلاجها والخلاص منها ، ويحتاج إلى الجهاد
الصفحه ٩١ : احتاجوا إليها بعلاج الأمراض الشديدة إذا كان فيها
ذرّة من المسكر (٤) ، بل ولو كان العلاج بغير الشرب مثل
الصفحه ٢٧ : ، ولا يجوز لهم غيره ، فعند تعدّد الأقوال (١) للميّتين يعمل
بما هو أحوط ، وإن لم يكن قول أحد منهم ، لا
الصفحه ٧ : وقول الفاسق الجاهل وقول النساء ، ألا ترى أنّ النساء ربّما يحصل لهنّ
ظنّ من قول النساء أقوى من الحاصل من
الصفحه ١٢ : اللازم على المصنّف كان المطالبة بدليل حجّية قول المجتهد
الحيّ أيضا أو الإتيان به ، لا المطالبة بدليل عدم
الصفحه ٨ : وقياسهم بين الميّت والحي.
وعلى أيّ حال ،
إذا حصل الظنّ من قول ميّت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم
الصفحه ١٩ : ترجع إلى أنّ المجتهد قوله ليس بحجّة أصلا ، لا أنّه
حجّة مطلقا سواء كان حيّا أو ميّتا.
وثالثا
: إنّ
الصفحه ٢٠ : ذكرت لو
تمَّ يقتضي حجّيته مطلقا ، إذ لا معنى لأن يكون القول حقّا وصوابا ولا يكون حجّة ،
فكما أنّ
الصفحه ٥ : قول للميتين ، وإن لم يأتوا بشيء مبين ) (١).
أقول ـ وأنا الأذلّ الأقلّ محمّد باقر بن محمّد أكمل
الصفحه ١٠ : القول
بحجّية الاستصحاب ربّما لا يقولون بحجّية مثله ، مع أنّ الاستصحاب حجّة إذا لم
ينعدم موضع الحكم
الصفحه ١٤ :
بالحرمة ، كما يشير إليه كلام المصنّف (١).
وأمّا الإجماع :
فقد نقل
الإجماع على منع حجّية قول
الصفحه ٦٣ : يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (١). الحديث.
قوله : « نشر
به نحن » مع قوله : « حتّى يذهب ثلثاه » فيه إشعار
الصفحه ١٥٩ : . وكأنّ قوله : فتأمّل ، إشارة
إلى إمكان دفعه : أمّا فيما له بدل فظاهر ، وأمّا فيما لا بدل له فبما قدرنا
الصفحه ١٦٣ : كان قد ذكره رحمهالله ، لكن قد عرفت أنّ قوله : ( فتأمّل ) كأنّه إشارة إلى
اندفاعه ، يشهد بذلك قوله بعد
الصفحه ١٦ :
، المجتهد بالموت
يخرج عن قابليّة التكليف ، والمجتهد الخارج عنها ليس قوله حجّة أصلا ، فلا يمكن
القياس من هذه