والأئمّة عليهمالسلام أنّهم عليهمالسلام إذا استقرضوا أو وقع عليهم دين كانوا يتبرّعون
ويتفضّلون بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة ، بل وربّما كان الديّانون
يضايقون عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلّا أن
يعطوا ، وكانوا يعدّون هذا إحسانا ومستحبّا شرعا ، ويحثّون غيرهم عليه أيضا ، فهم
صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون ، وإذا وعدوا يوفون البتّة ، فأيّ داع وحاجة
إلى هذه الحيلة والمعاملة ، سيّما وأن يكون بعنوان المشارطة للتأخير والقرض
وبالعقود اللازمة؟!
فيظهر ـ إن صحّ
أمثال هذه الأخبار ـ أنّهم عليهمالسلام كانوا يعاملون أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين
لإمامتهم ، والجاهلين بعلوّ مرتبتهم وهمّتهم ، وهذا لا يلائم ما ادّعاه هؤلاء
الأعلام من أنّ أدلّة الفقهاء وأخبارهم ـ الّتي هي مستندهم ـ محمولة على التقيّة.
مضافا إلى ما
أشرنا [ إليه ] من أنّ خطبة « نهج البلاغة » ممّا لا يمكن حملها على التقيّة ، فليلاحظ تلك الخطبة ، وكذا بعض الأخبار
والأدلّة أيضا ممّا لا يناسبه التقيّة ، فليراجع وليتأمّل .
مضافا إلى أنّ
القول بأنّ الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامّة ، بل الشيعة أيضا
يوافقونهم.
نعم ، القول
بأنّ ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامّة .
__________________