هذه الأخبار عكس ما نحن فيه ، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض ، وهذا حلال عند العلّامة وكثير ممّن وافقه ، وسيجيء الكلام فيه.
قال المحدّث الماهر الشيخ محمّد الحرّ رحمهالله في « الوسائل » : باب أنّه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين ، ثمَّ أتى بهذه الأخبار (١).
وأمّا الجواب مفصّلا :
فلأنّ رواية سلسبيل ـ مع ضعفها ـ ليس فيها دلالة على تحقّق الشرط من طرف المقرض ، إذ لم يزد فيها على أن قال : « فأقرضها سبعين ، وأبيعها شيئا » (٢) ، فلو كان شرطا كان يقول : أقرضها بشرط أن أبيع ، مع أنّه أيضا غير مناسب ، بل المناسب أن يقول : أقرضها كذا بشرط أن تقبل منّي شيئا أو أن تشتري منّي كذا بكذا ، كما لا يخفى.
وربّما كان قوله عليهالسلام : « واكتب عليها كتابين » (٣) كناية عن جعلها معاملتين ، كلّ واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأوّل.
وربّما يؤيّد ذلك أيضا ما يظهر [ من ] أنّ سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة ، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الّذي كانت تريد أن تعطي [ إيّاه ] ربح معاملة (٤) ، لأنّه قال : على أن تربحني ، والربح ظاهر فيه ، ولذا قال : فأقرضها وأبيعها كذا وكذا ، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام ، وعدم الاختيار في الرجوع.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.
(٢) في المصدر : ( فأقرضها تسعين وأبيعها ثوب وشيء ).
(٣) الكافي : ٥ / ٢٠٥ الحديث ، وقد مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٤) في ب : ( لا بسبب شرط المقرض الّذي يريد أن يعطي ربح معاملة ).