درهم؟ قال : لا بأس » (١)
وفي رواية أخرى : « لا بأس [ به ] ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين » (٢)
وعن سليمان الديلمي ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام : « إنّي أعامل قوما أبيعهم الدقيق ، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنّهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب عليهالسلام [ إليه ] : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم » (٣).
وما رواه محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : يكون لي على الرجل دين (٤) فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم [ أو قال : بعشرين ألفا ] وأؤخّره بالمال ، قال : « لا بأس » (٥).
وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليهالسلام : « عن رجل له مال على رجل من قبل عينة [ عيّنها إيّاه ] ، فلمّا حلّ عليه [ المال ] لم يكن عنده ما يعطيه ، [ فأراد أن يقلب عليه ويربح ] ، أيبيعه لؤلؤا [ أو غير ذلك ما ] يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره؟ قال : لا بأس [ بذلك ] ، قد فعل [ ذلك ]
__________________
(١) الكافي ٥ / ٢٠٥ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٥.
(٢) الكافي : ٥ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٥ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٦ الحديث ٢٣١٣١.
(٤) كذا ، وفي المصادر : ( دراهم ).
(٥) الكافي : ٥ / ٢٠٥ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٥٢ الحديث ٢٢٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٥ الحديث ٢٣١٢٨.