ومنها :
معتبر آخر : « الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها (١) وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط » (٢) ، والجمع المحلّى باللام يفيد العموم ، مع أنّ في العدول عن المفرد إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلّا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدّد فيه ، ولا يناسبه التعدّد.
وفي الحديث أيضا شهادة واضحة ، على أنّ المعيار وما به الاعتبار في تحقيق الربا وفساده إنّما هو الشرط ليس إلّا ، وهذا عين ما ذكره الفقهاء ، فتدبّر.
ومنها :
مارواه علي بن إبراهيم ـ في « تفسيره » ـ عن الصادق عليهالسلام : « الربا رباءان :
أحدهما حلال ، والآخر حرام ، أمّا الحلال فهو : أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذ بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ، وأمّا الحرام فهو : أنّ الرجل يقرض ويشرط أن يردّ أكثر ممّا أخذه » (٣).
وفيه شهادة واضحة على أنّ المعيار إنّما هو الشرط ، وأنّ الربا هو مطلق الزيادة ـ كما سيجيء ـ وأنّ الحلال ما هو بمحض الطمع ، وهذا هو الّذي عبّر الفقهاء بكونه من نيّتهما ، ويعبّر عنه بالداعي والسبب.
__________________
(١) في الكافي والتهذيب : ( قضانيها مائة درهم وزنا ) ، وفي الوسائل : ( قضانيها مائة وزنا ).
(٢) الكافي : ٥ / ٢٤٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ١١٢ الحديث ٤٨٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٠ الحديث ٢٣٤٦٣.
(٣) تفسير القمّي : ٢ / ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٠ الحديث ٢٣٣٨٩.