بالحرمة ، كما يشير إليه كلام المصنّف .
وأمّا الإجماع :
فقد نقل
الإجماع على منع حجّية قول الميّت ، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم ، ونسب ذلك إلى
الشيعة ، وعدّ من ضروريّات دينهم ، كحرمة القياس ، نسبه إلى الشيعة من هو في أعلى
درجة الاطّلاع ، فلو لم يثبت الإجماع على المنع فكيف تثبت الحجّية؟!
نعم ، المشهور
عند العامّة حجّية قول الميّت أيضا ، قياسا على الحيّ. بجامع مظنونيّة الإصابة ، وهذا ـ مع
كونه قياسا ـ قياس مع الفارق ، لما أشرنا إليه من أنّ الميّت لا ظنّ له.
وربّما اعترض
بأنّ المجتهد الغائب يجوز أن يكون رأيه تغيّر ، فكذا الميّت ، ولا يخفى أنّ هذا
الاعتراض في غاية السخافة ، لأنّ المراد بالاعتراض إن كان قياس الميّت بالغائب.
فأوّلا
: إنّ القياس
عندنا حرام ، وقد عرفت أنّ قول المجتهد من حيث إنّه قوله ليس بحجّة ، حتّى يجوز أن
يجعل جامعا ، بل الحجّة هو ما دلّ على اعتباره ، فعلى أيّ قدر تتمّ الدلالة نقول
به ، وأمّا الزائد عنه فلا ، لعدم الدليل ، والغائب داخل في الدليل دون الميّت.
بل لو اعتبر
مجرّد احتمال تجدّد الرأي مانعا ، لم يكد يتحقّق قول معتبر للمجتهد ، إلّا ما شذّ
، وحمل الأدلّة والألفاظ على الفروض النادرة كما ترى.
__________________