سلّمنا ، لكنّه
ليس من الأفراد المتبادرة من الإطلاق ، فإنّ الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد النيّة
من أوّل اليوم.
وأيضا ، الظاهر
من إيجاد الصوم إيجاد صوم اليوم ، لا صوم بعض اليوم ، فظاهر هذه الأخبار أنّ وجوب
الصوم مشروط بتحقّق الرؤية قبله ، حتّى يقع بعدها ، لا تحقّق الرؤية في الأثناء
أيضا ووقع بعض الصوم قبل الرؤية.
وأيضا ، كلمة «
الفاء » تفيد التعقيب ، والأمر يكون بالصوم بعد الرؤية ، بل ظاهرها الأمر بالصوم
غدا بعد رؤية الهلال ، لا الصوم حين الرؤية وبعدها بلا فصل ، كما لا يخفى على
المتأمّل.
فكذلك الأمر
بالإفطار ، بقرينة السياق ، ولعدم القول بالفصل. فالظاهر منها : إذا رأيتم الهلال
فصوموا غدا مطلقا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا غدا مطلقا ، وهذا هو المنساق إلى
الأذهان.
ولو لم ترد
الرواية المتضمّنة لكون الرؤية قبل الزوال للّيلة الماضية وبعده للّيلة المستقبلة
، لما كان الخصم يفهم من الروايات المتواترة سوى الّذي ذكرناه ، من دون تأمّل
وتزلزل ، كما لا يخفى ، وليس هذا إلّا من جهة الدلالة ، كما أنّه يحكم بعدم الفرق
بين قبل العصر وبعده وقبل المغرب وبعده. إلى غير ذلك.
بل قال جدّي
العلّامة المجلسي رحمهالله : إنّ دلالتها على ما ذكرنا قطعي ، ولا يخلو عن
وجاهة ، لأنّ حمل المتواترة على خصوص ما قبل الزوال فاسد قطعا ، وإرادة ما بعده
فيها قطعيّة ، والصوم والإفطار لهذه يكون من الغد قطعا ، بالضرورة من الدين ، فأمر
الشارع لأصل هذه الرؤية يكون بالصوم غدا والفطر غدا ، ويكون هذا المتبادر ، وهو
الظاهر ، وهو المراد ، فكيف يفهم من عبارة
__________________