والمملوك لا
يحجب ولا يرث.
وفي آخر :
مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا
واختين ـ الخبر.
إلى غير ذلك
ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا
تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ،
فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها
في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة
، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.
__________________