وقيل : بل طلق
للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة.
ولو وطئت لشبهة
فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.
ولو وطئها
الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر
للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شيء عليه ، والظّاهر انّه لا
حدّ عليه.
والسابعة
:
الكفن ومؤنة
التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل
التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في
الدّروس.
الثّامنة
:
قدر الحبوة ، فإنّه
لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف
والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.
وشرط ابن إدريس
: أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها.
وشرط ابن حمزة
: ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ،
وصلاة.
وفي رواية أضاف
: الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.
وفي رواية
الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح.
وصرّح ابن
إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة.