فما حكاه الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في خصوص ما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء عن القيمة ويسعى العبد في باقيه ممّا لم نظفر بقائله المصرّح في كلام غير واحد لعدم العلم ، لعدم الشّعور عليه.
وإن أمكن أن يكون الفضل بن شاذان المنقول عنه ما يقضى التّفصيل الّذي قد جعله في الدّروس قولا ثالثا.
ولا ريب إنّه بمكان من الضّعف ، كالقول به من دون تفصيل ، وإن قوّاه نادر ممّن تأخّر ونسبه في السّرائر إلى رواية لم نقف عليها في أصل ولا في فرع ، فلا تصلح سندا ، كعموم : عدم سقوط الميسور بالمعسور ، ونحوه ممّا لا ريب بمعارضته على تقدير تناوله ، لمثل المقام ، كمثل عموم نفى العذر والإضرار ، واللّازم من إجبار المالك على بيع مملوكه واصول المذهب وقواعده والشّهرة العظيمة والإجماع المنقول ونفى الخلاف ترجّح الثّانى الّذي لا محيص عنه إلّا على تقدير تبادر ما أشرنا إليه من كون الأجزاء الرّقية والحرّية بمنزلة الأفراد والأشخاص فيرجّح الأوّل عند التّأمّل ولعلّه لغو ذلك نفى عنه البأس في المختلف والمسالك فتدبّر فيما يعلم منه وجه استخراج ما يتفرّع على القولين من المسائل والفروع الّتي منها ما تعدّد ، وفي نصيب بعضهم بقيمته العادلة دون غيره ، فإنّه على القول الثّانى يجب شرائهما.
وإن كان من وفى بقيمته أولى ، لعدم تضرر المالك ، وعدم احتياجه إلى الاستسعاء.
وعلى الأوّل لا يجب شراء من لا يفى نصيبه بقيمته قطعا ، ومن يفى على وجه لمكان قصور التّركة عن فكّ الورثة في الجملة ، وهو مانع من الفكّ