الصفحه ٤١ :
إلى المعتبرة المستفيضة.
ففى صحيح عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين
الصفحه ٣٤ : ، ج : ٧ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد ، وعبد
الله ، ابني محمّد ، عن : ابن أبى عمير ، عن : هشام بن سالم ، عن : أبى
الصفحه ٣٥ : .
ولصحيحة عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام المتقدّمة آنفا ، وترك الاستفصال دليل لعموم فيما تركه
ومنه
الصفحه ٨٠ : ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم.
ولرواية عبد
الله بن سنان عن الصّادق
الصفحه ٨١ : بعد انفصاله
، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.
وخبر عبد الله
بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية
الصفحه ٢ : ، الأسير بذنوبه وخطاياه ، البالغ من
الضّعف منتهاه ، علىّ بن عبد الله بن محمّد بن محمّد جعفر بن محبّ الله
الصفحه ٢٧ : ( ص : ٨٩ ، ج : ٣ ) ، الكافى ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٧ ) ،
عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، عن : محمد بن الحسن
الصفحه ١٧٥ : ، والسّنّة
الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
وصحيح
الصفحه ١٥ : ( ص : ٣٦٦ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٣ ، ج : ٢٦ ) ،
علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن عيسى ، عن
الصفحه ٢٨ : ،
ج : ٤ ) ، والوسائل ( ص : ٣٣٠ ، ج : ٢٨ ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : محمد بن
الحسين ، عن : محمّد بن يحيى الخزّاز
الصفحه ٤٤ : داخل في وصيّته. (٢)
وفي معتبر
محمّد بن قيس إنّه عليهالسلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله
الصفحه ٤٨ : .
كمعتبر محمّد
بن مسلم عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل المسلم على الميراث قال عليهالسلام : إن كان قسم فلا
الصفحه ٢٥ : أبيه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر
بما أنزل الله على محمّد
الصفحه ٧٠ : ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ
بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن
الصفحه ٣٣ : المستوفى
مبسوطة لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من بدّل دينه فاقتلوه.
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن