الصفحه ٣ : الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم
الصفحه ١٤٨ :
مثاله
: مات زيد عن
اخت لأبوين وأخ لأب واخت لأب المسألة من اثنين واحد للأخت من الأبوين ، والباقى
الصفحه ٣٠٢ :
وسابقا عليه
حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس.
وقبله بقوله
الصفحه ١٢ :
وبالجملة :
يمنع الأبعد هنا مطلقا ضرورة ، إنّ في كلّ من المرتبتين الاوليين صنفين لا يحجب
الأقرب
الصفحه ١٥٣ :
في صورة القسمة ، فلو أخذ الجدّ الثّلث لكان من ثلاثة ، واحد نصيبه ،
ومعلوم أنّ الواحد من اثنين خير
الصفحه ١٧٠ :
يقوم مقام الولد للصّلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصّلب ، ويأخذ كلّ واحد
منهما نصيب من يتقرّب ، فولد
الصفحه ٢٩٧ :
وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.
والعدد الّذي
يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية
الصفحه ٢٣٢ : أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر
حينئذ.
فإن كان الوارث
واحدا كان
الصفحه ٢٤٣ :
فلمن كان من
الأجداد من طرف الامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالسّوية.
ومن كان منهم
من طرف الأب
الصفحه ٤٢ :
المستفاد منها تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرّب بالامّ ، ولو بمعونة
الفحوى ، يعنى بمفهوم
الصفحه ٣٧٨ :
خامسها : غلبة
القوى الضّعيف.
ومنها
: أنّه لو كان
محلّ القدمين أسفل من محلّ جهة أحدهما بالمقدار
الصفحه ٢١٨ : .
وفي اشتراط
خلوّ الميّت عن الدّين ، وإن لم يكن مستغرقا للتّركة ، وجهان من انتفاء الإرث على
تقدير
الصفحه ٢٢٧ : اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا.
ثمّ لو كان مع
الإخوة زوج أو زوجة أخذا
الصفحه ٢٥٠ :
لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون
نصفها للأخ والاخت من الأب
الصفحه ٢٩٥ :
فيكون للعمّ أو
العمّة من قبل الامّ السّدس من ثلثى الثّلاثين والباقى للآخر ، وللخال أو الخالة
من