الصفحه ٣٩ :
كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم
الإرث منها عند التّأمّل في
الصفحه ٣٣٩ : ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون
معارض صريح في المقام المعلوم
الصفحه ٣٤٨ : العيون.
وفي ثالث مروىّ
عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه
الصفحه ١٢ : من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد
انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو
الصفحه ٢٧ : النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده.
وظاهر الكتاب
والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك
الصفحه ٦٩ :
قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل
وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة
الصفحه ١٣٤ : الخبر
الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على
الصفحه ٣٤٤ :
كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها
على إرث الوالد ولده
الصفحه ٣٦٨ : في الكتاب. (١)
ثمّ تطرح
السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج
الصفحه ١٥ : . (٦)
__________________
(١) سورة النّساء ،
الآية ١٤١.
(٢) الفقيه ( ص : ٢٤٣
، ج : ٤ ).
(٣) الكافى ( ص :
١٤٣ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب
الصفحه ٤١ : ذلك من النّصوص
__________________
(١) الكافى ( ١٣٩ ،
ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٧٥
الصفحه ٢١٢ :
ورواه في
الكافى والتّهذيب بزيادة : الرّاحلة.
وفي خبر آخر
صحيح له أيضا : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه
الصفحه ٣١٤ : .
__________________
(١) سورة النّساء ،
الآية ٩٢ ، سورة المجادلة ، الآية ٣٣.
(٢) الكافى ( ص :
١٧١ ، ج : ٧ ) ، الوسائل
الصفحه ٣١ :
قسمته ولا يحصل التّراضى عليه ، هل يرث من تجدّد
__________________
(١) في الكافى : ميراثهم
إليهم
الصفحه ٤٤ : .
__________________
(١) في الكافى :
بثلث ماله.
(٢) الكافى ( ص : ١١
، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٨٥ ، ج : ١٩ ) ، التّهذيب