الصفحه ٢٧٧ : بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ
القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ
الصفحه ٦٠ : بقضاء ما فاته من صيام ،
وصلاة.
وفي رواية أضاف
: الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.
وفي رواية
الصفحه ٢١٣ : غيرها بها لكنّه
خلاف الظّاهر لمكان تبادر القرآن المجيد منه لا مطلق الكتب المنافى عطفها في
الصّحيح عليه
الصفحه ٢١٥ : نصوصه على ما أعرض عنه الأصحاب من مثل السّلاح والكتب والرّحل
والرّاحلة وعدم وجود الأربعة المتّفق عليها
الصفحه ١٣١ : الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعالوا في الموازين.
ومنه قول عثمان
: كتب إلى أهل الكوفة : لست بميزان
الصفحه ٣٥ : ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية
، والاخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق
الصفحه ٧٤ :
انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ
في تحقق الإخوة ومن أصالة
الصفحه ٣٦٩ :
الثّانى بعد ذكر صحيحة الفضيل ، والظّاهر : أنّ الدّعاء مستحبّ ، لخلوّ باقى
الأخبار منه ، وكذا نظائره ممّا
الصفحه ٣٦٨ : ، فالمشهور :
إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة الفضيل
بن يسار ، قال : سئلت
الصفحه ٧٠ : . (٢)
والحصر فيه ،
وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ،
وغيره ممّا قد دلّ
الصفحه ٥٨ : كالبيّنة الموجبة لثبوت النّسب من الطّرفين ، وتوقّف
العلّامة في بعض كتبه ، وفي بعضها فصّل ، فقال : الأقرب
الصفحه ١٢٥ : أب بعدى
وسدسا سلبت (١)
وإن تكن
بالعكس فالقولان
وفي كتب أهل
العلم منصوصان
الصفحه ٤١٠ : من
عمل يعمل به ليتبيّن نسبة حقّ كلّ وارث من الأصل ، وبيان ذلك بطرق مذكورة في كتب
الأصحاب رضوان الله
الصفحه ٧ : ،
والضّرورىّ : كالإرث.
الرّابع :
تعظيما لها ، كذا في الابتهاج.
الخامس : لكثرة
شعبها وما يضاف إليها من
الصفحه ٢١١ : وخاتمه وكتبه ورحله (١) وكسوته لأكبر
ولده فإن كان الأكبر ابنه (٢) فللأكبر من الذّكور