وفي اشتراط الإشهاد في التّبرّى قولان ، والأكثر على العدم للأصل ، خلافا للشّيخ ، والصّدوق ، والإسكافى ، للأمر به في الخبر المذكور ، وغيره ، كالصّحيح : من أعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك.
وفيه أنّ الأمر به أعمّ من ذلك.
ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج من الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثّانى ، وهل يسقط التّبرى بعد العتق للإرث أم لا ، بل لا بدّ منه حينه وجهان :
ظاهر الأكثر ، وصريح الفاضل في التّحرير ، وللشّهيد في الدّروس : الثّانى.
ولعلّه لعموم الولاء لمن أعتق خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والرّوايات ، وبقى غيره مندرجا تحته ، وهو حسن لو لا إطلاق التّبرّى فيما مرّ من النّصّ المحتمل لوقوعه حال الإعتاق ، وبعده سيّما مع عطف التّبرى على يعتق فيه بثمّ في الكافى ، والفقيه ، وهى حقيقة في التّراخى ، لكن الموجود في التّهذيب والإستبصار ، الواو بدل ثمّ.
وكيف كان النّصّ معهما مطلق يشمل الصّورتين ، إلّا أن يدّعى تبادر التبرّى حال الإعتاق ، لا بعده بقرينة السّياق ، وهو غير بعيد مع أنّ مخالفة الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن أشعر به عبارة التّحرير والدّروس.
ثمّ إنّ هاهنا مسائل :
الاولى :
لو اجتمعت شرائطه ورث المنعم مع الوحدة والكثرة على نسبة الحصص ذكورا كانوا أو إناثا ، أو بالتّفريق من دون خلاف في شيء من ذلك الّذي قد تقضى الضّرورة فضلا عن الإجماع ، ولعدم المنعم.