وهو واحد من ثمانية عشر.
وعلى الثّانى يكون للعمّ من الأبوين ثلثا الثّلاثين من نصف الثّلث وهو أربعة من أربعة وخمسين ، أى : اثنان من سبعة وعشرين وللعمّة ثلث ثلاثين من نصف الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أى : واحد من سبعة وعشرين.
والكلام في سهم الأخوال ، وهو نصف الثّلث كالكلام في سهم الأعمام بلا تفاوت.
وحينئذ فنقول : أنّ المخرج لسهام أقرباء الامّ الثّمانية على الأوّل ، أى : على تساوى ، وسهمى العمّين من الأبوين يكون من السّتّة والثّلاثين لدخول الثّمانية عشر فيه ، وهى توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب وهو أحد وثمانون بالتّسع ، فنضرب تسعه وهو أربعة في أحد وثمانين يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
وعلى الثّانى يكون مأئة وثمانية لتوافق السّتّة والثّلاثين مع السّبعة والعشرين في التّسع أيضا ، إذ يعدّهما التّسعة فنضرب تسع أحدهما في الآخر يحصل مأئة وثمانية ، وهى توافق الأحد والثّمانين في ثلث التّسع ، إذ يعدّهما السّبعة والعشرون ، فنضرب ثلث تسع الثّانى مثلا وهو الثّلاثة في الأوّل يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وهى الفريضة على هذا الوجه ومنها تصحّ السّهام.
فيعطى ثلثاها لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصّف ثلثها على أقرباء الامّ كما ذكر هنا.
وإن شئت فقل إنّ السّبعة والعشرين الّذي هو ثلث الفريضة لا بدّ أن ينقسم اثنى عشر سهما ، لأنّ سهام الأعمام الأربعة ستّة وكذا سهام الأخوال ، وبين السّبعة والعشرين والاثنى عشر توافق بالثّلث ، فنضرب ثلث الأخير في أصل الفريضة ، أى : في أحد وثمانين ، يحصل ما ذكر.