الصفحه ٢٣٣ :
الطّريقة الواضحة في بيانها أن يقال :
لمّا كان ثلث
المال لأقرباء الامّ ، وهم أربعة كان لكلّ واحد
الصفحه ٣٤٧ : من يد ورجل
وغيرهما.
فإن أمكن
استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح
الصفحه ٢١٩ :
أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن
ونحوه من غير التّركة واحتمال
الصفحه ٣٨١ :
أو عمرة ، أو زيارة ، أو عيادة مريض ، وتشييع جنازة ، أو نحوها إلّا برضا
الآخر ، وكذا ما يقتضى ضعفا
الصفحه ٣١ : ونحوه على أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر
والإسلام ، وإنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة
الصفحه ٤٧ : لأربابه الّذين كاتبوه.
ونحوه أخر في
رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال
الصفحه ٦٤ : الأخ من الأب والامّ
وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من
الصفحه ٦٩ :
قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل
وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة
الصفحه ٧٣ : وشرعا فيتناوله كلّ ما
دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على حجب الإخوة ، فلا تغفل.
الخامس
:
كونهم منفصلين
الصفحه ٨٦ : وإجماع ونحوه على وجوب
التّربّص بمجهول المالك ، حتّى ييأس من صاحبه ، فيتصدّق به عنه ، ولو بمعونة
الوسائط
الصفحه ٨٨ :
لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع
أن يقرض مال الغائب ونحوه
الصفحه ٢١٣ :
أحق به؟ قال عليهالسلام : الكبير ، كذلك نحن نقول (١).
ونحوه في بعض
المعتبرة عن أبى الحسن الرّضا
الصفحه ٣٤٨ : ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، فإن كان يبول من
القبل ، فله ميراث الانثى ، ونحوه المرسل
الصفحه ٣٧٤ : ، وإن بقى حيّا خوف السّراية ،
وإن كانت امرأة لم تحبس وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم
الصفحه ٣٧٦ : من تركه ، أو لزم
الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الاجرة في مقابلة الحصّة وجه قوىّ.
ومنها