وبالجملة : لو فرض أبوان ، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ على الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا يردّ على الامّ ، بل يردّ على الأب ، والبنت أرباعا على المشهور ، وأخماسا على قول المصرى.
والفريضة على المشهور من أربعة وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.
وعلى قول المصرى من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة يكون المردود على الأب واحدا من الخمسة الباقية ، وفي صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله.
ثمّ إن اجتمع مع هذه المرتبة زوج أو زوجة اخذ مع الولد نصيبهما الأدنى ، وبدونه الأعلى ، وبدخولهما قد تنقص الفريضة من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين ، فإنّ الأب لا ينقص من السّدس ولا الامّ ، والزّوجين من نصيبهما الادنى وهو السّدس والرّبع والثّمن شيئا كما في المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات.
كما في أبوين وبنت وزوج ، فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السّدس ، وفريضة البنت النّصف ، وفريضة الزّوج الرّبع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنى عشر ، وهو الفريضة في المثال ، سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزّوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النّقص عليها.
وكما في الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثّلثان ، وفريضة الزّوجة الثّمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهو الفريضة في المثال أيضا أربعة وعشرون ، سدساها ، ثمانية للأبوين ، و