مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ،
فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة أحوال :
حالة يكون
المال وفقا لسهامهم.
وحالة يفضل
المال عن سهامهم.
وحالة ينقص
لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم.
فإذا كانت
التّركة وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه.
وإذا كانت
التّركة فاضلة من سهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه ، والباقى يردّ عليهم على قدر
سهامهم.
وإذا كانت
التّركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم ، كان النّقص على البنت ،
أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزّوج أو الزّوجة ، والكلالتان معا
يسقطان مع البنت أو البنات ، ومع الأبوين ومع كلّ واحد منهما اجتماع الكلالتين معا
لتساوى وقرابتيهما.
ولهم أيضا
ثلاثة أحوال :
حالة تكون
التّركة وفقا لسهامهم.
وحالة تنقص
عنها.
وحالة تفضل
عنها.
فإذا كانت وفقا
لسهامهم ، أخذ كلّ واحد منهم سهمه ، وإذا فضلت عن سهامهم ، فإن كانت كلالة الأب
لها سببان ، بأن تكون الاخت والاختان من قبل الأب والامّ ، ردّ ما فضل عن سهامهم
على كلالة الأب والامّ ، لاجتماع سببين فيهم دون كلالة الامّ الّتي لها سبب واحد.
وإن كانت كلالة
الأب لها سبب واحد ، بأن تكون من قبل الأب خاصّة فقد ساوى كلالة الامّ في القرابة
، فإنّه يردّ عليهم قدر سهامهم.