أولى به ، ولأنّ النّقص على خلاف الأصل في حقّ الجميع ترك العمل به في المجمع عليه ، فبقى الباقى على الأصل عملا بالاستصحاب.
وأمّا المنقول ، فما رواه عبيدة السّلمانى قال : كان علىّ عليهالسلام فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ رجل مات ، وترك ابنته ، وأبويه ، وزوجته ـ الحديث ـ (١)
فهذا صريح في إثبات العول ، وفيه :
أوّلا : ما مرّ.
وثانيا : أنّه مخالف لما نقلوه عنه من إنكاره عليهالسلام العول في حديث طويل رواه عبيدة هذا ما حاصله :
أنّ عمر قضى في فريضة بالعول ، فردّ عليه علىّ عليهالسلام ، فقال : على عليهالسلام على ما رأى عمر.
وثالثا : إنّه ضعيف السّند.
__________________
(١) روى أبو طالب الأنبارى ، عن : الحسن بن محمّد بن أيّوب الجوزجانى ، عن : عثمان بن أبى شيبة ، عن : يحيى بن أبى بكر ، عن : شعبة ، عن : سمّاك ، عن : عبيدة السّلمانى قال : كان على عليهالسلام على المنبر ، فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ؛ رجل مات ، وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ، فقال علىّ عليهالسلام : صار ثمن المرأة تسعا ، قال سمّاك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟! قال : إنّ عمر بن الخطّاب وقعت في امارته هذه الفريضة ، فلم يدر ما يصنع ، وقال : للبنتين الثّلثان ، وللأبوين السّدسان ، وللزّوجة الثّمن ، قال : هذا الثّمن باقيا بعد الأبوين والبنتين.
فقال له أصحاب محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعط هؤلاء فريضتهم ، للأبوين السّدسان ، وللزّوجة الثّمن ، وللبنتين ما يبقى.
فقال : فأين فريضتهما الثّلثان؟! فقال له علىّ بن أبى طالب عليهالسلام : لهما ما يبقى.
فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود ، فقال على عليهالسلام : على ما رأى عمر ، قال عبيدة : وأخبرنى جماعة من أصحاب على عليهالسلام بعد ذلك في مثلها إنّه أعطى للزّوج الرّبع مع الابنتين ، وللأبوين السّدسين ، والباقى ردّ على البنتين ، وذلك هو الحقّ ، وإن أباه قومنا. التّهذيب ( ص : ٢٥٩ ، ج : ٩ ).