إمّا تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نيّة والقسمان باطلان.
أمّا الملازمة
فلأنّ بتقدير أن لا ينوي فإمّا أن يؤجر وإمّا أن لا يؤجر ، فإن أجر لزم حصول الأجر
من غير نيّة. وإن لم يؤجر ، لزم تخصيص قوله ( عليهالسلام ) : من توضّأ مرّة آتاه الله الأجر مرّة ، ومن توضّأ
مرّتين آتاه الله الأجر مرّتين ، وقوله ( عليهالسلام ) : أمّتي الغرّ المحجّلون من آثار الوضوء .
وأما بطلان
القسمين ، فلأنّ الأجر من غير نيّة منفيّ بالاتّفاق ، ولقوله ( عليهالسلام ) : إنما الأعمال بالنيّات ، وأمّا
التخصيص فلأنّه خلاف الأصل ، وأنّ ارتكابه تكثير لمخالفة الدليل.
فإن قيل : لا
نسلّم أنّ المراد افعلوا هذه الأفعال للصلاة. بل لم لا يجوز أن يكون المعنى : افعلوا
هذه الأفعال على وجه يصحّ الدخول في الصلاة ، كما أنّ التأهّب للعدوّ أن يفعل ما
يصحّ معه لقاء العدوّ ولا يلزم أن يقصد إلى فعله لذلك.
سلّمنا أنّه
يدلّ على الأمر بفعل هذه الأفعال للصلاة ، لكن لا نسلّم أنّ ذلك يقتضي إحضار
النيّة عند فعلها ، ويجري ذلك مجرى أن يقول : أعط الحاجب درهما ليأذن لك ، فإنّه
يكفي إعطاؤه في التوسّل إلى الإذن ، ولا يشترط إحضار النيّة وقت العطيّة ، فما
المانع أن تكون الطهارة كذلك.
قوله في تقرير النصّ
: الثاني : الطهارة من الدين. قلنا : لا نسلّم ،
__________________