من الأحاديث ، قلنا : المناهي الشرعية تشتمل على المطلق والمقيد ، فالمنع
هنا كما يحتمل الإطلاق ، يحتمل التقييد بقيد القلّة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة.
والجواب
:
قوله : متى
يكون الثابت غنيّا عن المؤثّر إذا كانت ذاته باقية أو إذا لم تكن؟ قلنا : إذا كانت
ذاته باقية ، قوله : لا نسلّم أنّ نجاسة الماء باقية ، قلنا : الدليل على ذلك
وجهان : أحدهما أنّ ملاقاة النجاسة لو لم تكن سببا لاستقرار النجاسة ، لما حكم
بالنجاسة إلّا حال الملاقاة ، ومعلوم أنّه ليس كذلك. الثاني أنّ الاتّفاق حاصل
أنّه مهما بقي الماء على حاله كان التنجيس باقيا.
قوله : نجاسة
الماء ممكنة فتفتقر إلى المؤثّر. قلنا : متى؟ عند حدوثها أو مع بقائها؟ الأوّل
مسلّم ، والثاني ممنوع ، ولهذا لم يكن المعدوم الممكن مفتقرا في استمرار عدمه إلى
المؤثّر وكذا البناء لا يفتقر بعد تقرّره إلى الباني.
قوله : حصوله
في الثاني زائد على حقيقته ، وهو متجدّد فيفتقر إلى المؤثّر. قلنا : حصوله في
الثاني هو المعني باستمرار وجوده ، واستمرار الوجود ليس زائدا على الوجود ، وإلّا
لكان استمرار ذلك الاستمرار زائد ويتسلسل.
قوله : حاصل
الكلام يرجع إلى تسوية موضع الخلاف بموضع الوفاق وهو قياس. قلنا : إذا ثبت أن
الشرع لا ينقلنا من حكم إلى غيره إلا بدليل معلوم ، لا يكون ذلك قياسا تمثيليّا ، بل
برهانا قطعيّا.
قوله : وقوع
الخلاف بعد البلوغ يدلّ على مخالفته لموضع الوفاق ، وحينئذ يجوز الاستناد في
المخالفة بين الصورتين إلى الفارق. قلنا : الجواز مسلّم ، لكن لا يجوز المصير إليه
ما لم يحصل العلم بكون تلك المخالفة رافعة للحكم الثابت.
قوله : الحكم
بنجاسة القليل مستند إلى النصّ ، أو الاتّفاق فلا يثبت في