في الرواية (٣٠) والعمل ، وقول المرتضى رحمهالله حسن (٣١).
هل ذبائح من أظهر الشهادتين وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب يحلّ أن تؤكل أم لا؟ وكذا الناصبي والمشبهة هل تحلّ ذبائحهم ومائعاتهم أم لا؟ ومعنى قول الصادق عليهالسلام : الناصبي من قدّم علينا أهل البيت فقد نصب لنا العداوة (٣٢) فهل يحمل هذا الحديث على عمومه أو يقيّد بإظهار الاستنقاص بأهل البيت عليهمالسلام؟.
وكذا الإنسان إذا كان في بلد أكثره يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من فرق الكفّار ويكون بينهم مسلمون مظهرون الشهادتين فهل تحلّ أن يشتري الشخص من أسواقهم من غير سؤال أو يسأل عن المسلم حتّى يشتري منه؟.
وكذا هل يجوز أن يشتري منهم الجلود إذا وجدت في الأسواق أم لا؟ وكذا المائعات إذا وجدت في سوق فيه مسلمون مع أنّ كلّا منهم يعتقد طهارة الآخر وإن اختلفوا في العقائد والملل ، فهل يصحّ الاشتراء والحال هذه أم لا؟.
الجواب
ذبائح المسلمين كلّهم حلال وإن اختلفوا في الآراء عدا الخوارج والغلاة والمجسّمة بالحقيقة ، فإنّهم خارجون عن الإسلام وإن انتحلوه.
__________________
الآئسة من المحيض والتي لم تبلغه العدّة على كلّ حال ..
(٣٠) راجع الوسائل ، الباب الثاني والثالث من أبواب العدد.
(٣١) قال في الشرائع : وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان : إحداهما أنهما تعتدّان بثلاثة أشهر ، والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر.
(٣٢) لم أجد هذه الرواية. نعم في مستطرفات السرائر ص ٦٨ : قال محمد بن علي بن عيسى كتبت إليه ( أي الإمام موسى الكاظم ) أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.