الصفحه ٢٥٩ :
المسألة الثالثة والثلاثون
في قولهم : إذا
اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا
الصفحه ٦٦ :
قوله : عموم
كونه مطهّرا يقتضي أن يطهّر نفسه ، ولا يطهّر. قلنا : يفهم من هذا كونه مطهّرا
لغيره
الصفحه ٧٩ :
الأخبار المقبولة. على أنّه يمكننا الاستغناء عنها بالاتّفاق على عدم
الثواب مع عدم النيّة.
قوله
الصفحه ١١٦ :
قوله في الوجه
الثاني : « لو لم تجب الحاضرة في أوّل وقتها لزم إمّا التخصيص أو النسخ ». قلنا : مسلّم
الصفحه ٧٧ :
قوله على الوجه
الثاني : لا نسلّم الوضوء من الدين. قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : الرواية
خبر واحد
الصفحه ١٦٨ :
العقد المطلق.
قوله : الإطلاق
قيد. قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علّة ولا جز
الصفحه ١٢٣ : ، ثمّ نقول : البراءة الأصلية لا تعارض الحديث وإلّا بطل
الاستدلال بالأحاديث.
والجواب : قوله
: « لا
الصفحه ٥٥ : ، يحتمل التقييد بقيد القلّة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة.
والجواب
:
قوله : متى
يكون الثابت غنيّا عن
الصفحه ٦٤ : بالإجماع.
قوله : لا نسلّم
انتفاء الاستهلاك. قلنا : قد بيّنّاه.
قوله : لم لا
يجوز أن تكون قوّة الماء على
الصفحه ١٥٨ :
المهر وهو منفيّ اتّفاقا.
قوله : لم لا
يكون ذكر الاستمتاع لبيان استقرار المهر. قلنا : لم تتعرّض
الصفحه ١٦٦ :
النزاع لأنّا نتكلّم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين.
قوله : لو كان
العقد اسما للصيغة لزم
الصفحه ٥٨ : العموم.
قوله : ما
المانع أن يختصّ الحمّام بما ليس موجودا في غيره. قلنا : البناء على الاحتمال فتح
لأبواب
الصفحه ٦٠ : إليهما مع ثالث ، أو إلى أحدهما مع ثالث. سلّمنا الحصر لكن لا نسلّم انتفاء
الاستهلاك.
قوله : قبل
الاجتماع
الصفحه ٧٨ :
قوله : الرواية
(١٧) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنّه أقرب المذكورين. قلنا : منعه
أن يصبّ
الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة