الصفحه ٨٢ :
ومعنى ( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ،
فتكتب في صحيفة الليل وصحيفة
الصفحه ٧٤ :
(
مسألة )
فان قيل : ما
محل قوله ( الا عابري سبيل ) من الاعراب؟
قلنا : من فسر الصلاة في الآية
الصفحه ٣٥٨ :
ينجع فيه الوعظ والتخويف ولا التناول باليد وجب حمل السلاح ، لان الفريضة
لا تسقط مع الامكان الا
الصفحه ١٠١ :
بالديانة هو التقرب إلى الله بعملها مع ارتفاع الشوائب ، والتقرب لا يصح الا
بالعقد
عليه والنية له
الصفحه ٢١٧ :
الزكاة لا يمكن في تلك الحال ، لان العشر أو نصفه مكيل ولا يؤخذ الا من
المكيل
وفي وقت الحصاد لا يكون
الصفحه ٤٠٩ : على الجنائز ، وقد
يتعين الفرض فيه ، وهو إذا لم يتحمل الشهادة الا اثنان أو تحملها خلق ولم يبق منهم
الا
الصفحه ٤٠ : من فائدة والا كان عبثا ، ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية الا
التبعيض (١) ، وحكم التبعيض يسرى (٢) من
الصفحه ٥٠ :
السلام.
ويجوز للجنب
والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا الا عزائم السجود الأربع (٢)
والدليل عليه ـ زائدا
الصفحه ٨٨ : ، كما أن الفرض هو
أن يصلي الصلاة في الوقت ثم هو مخير بين أوله وأوسطه وآخره.
وقوله ( الا لنعلم ) أي
الصفحه ١٢٥ : ) (١).
وهذا أمر من
الله لنبيه عليهالسلام بقيام جميع الليل الا القليل منه ، والخطاب
معه حين التف بثيابه تأهبا
الصفحه ٢١٨ : العطاء بوقت
الحصاد ، وليس أحد هذين الامرين الا كصاحبه. وأنتم المستدلون بالآية فخرجت
من أن تكون دليلا لكم
الصفحه ٢٣٣ : ومنها أجئ ،
وبيان الكتاب من السنة.
(
فصل )
وقوله ( ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ) في معناه قولان
الصفحه ٣٦٢ : أحبار اليهود : ما آمن بمحمد
الا أشرارنا ، فأنزله الله إلى قوله ( وأولئك من الصالحين ) (٢).
وقوله
الصفحه ٤٠٧ : ادارتها بينهم تعاطيهم
إياها يدا بيد ، والمعنى الا أن يتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد ، فلا بأس أن لا
يكتبوا
الصفحه ١٤ :
إلى البشرة التي هي تحتها ، كما يلزم ذلك من لا لحية له ، الا أن الدلالة
قامت على
زوال وجوب ذلك بستر