الصفحه ١٠١ : على الله .. [ قال أبو جعفر ] ومن أصح ما قيل فيه أن لا جناح على الزوج
والمرأة أن يتراضيا بعد ما انقطع
الصفحه ١٤٩ : .. كان فرض على
المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين قال (
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
الصفحه ٧٥ : فحسبها نصف ما فرض لها .. وأما قول من قال ومتعوهن على
الندب لا على الحتم والإيجاب فهو قول شريح قال متع ان
الصفحه ٢٠٧ : صلىاللهعليهوسلم لما قال الله عز وجل (
ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ
الصفحه ٥٥ : سئل عن نكاح المسلّم النصرانية أو اليهودية قال حرم
الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك
الصفحه ٢٤٨ : الإمام المشركين على أن يرد
اليهم من جاء منهم مسلما .. فقال قوم لا يجوز هذا وهذا منسوخ .. واحتجوا بحديث
الصفحه ٢٨٢ : .............................................. ١٥
نسخه
(
لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ ) الفتح
الصفحه ١٩٢ : تزني الا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على المؤمنين ..
واختار محمد بن جرير هذا القول
الصفحه ١٧٤ : إبراهيم مكية نزلت بمكة سوى آيتين منها نزلتا
بالمدينة وهما قوله تعالى (
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
الصفحه ٧١ : ثور .. وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته انه
جمع بين الاثنين .. وممن قال به بلا اختلاف عنه علي بن أبي
الصفحه ٢٢٧ : يقول الركعتان بعد
المغرب .. ومنهم من يقول بعد كل صلاة مكتوبة ركعتان .. والظاهر يدل على هذا إلاّ
أن
الصفحه ١٩٣ : عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) .. [ قال أبو
جعفر ] وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي
الصفحه ١١٧ : مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على
الخفين فقالت .. ائت عليا فانه أعلم مني بذلك فأتيت عليا
الصفحه ٢١٨ : عليه وسميت الثانية
سيئة أنها مساءة للمقتص منه والنحويون يقولون هذا على الازدواج .. وأكثر العلماء
على ان
الصفحه ١٨١ :
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) قلت لا أدري قالت نزلت في الدعاء .. [ قال أبو جعفر ] وهذا
من أحسن ما قيل في