الصفحه ٢٩٦ : تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ )
(٠٨٠)
براءة
١٦٩
قوله تعالى(ما
كانَ لِأَهْلِ
الصفحه ١٦٩ :
باب
ذكر الآية
التاسعة
قال الله عز وجل (
ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
الصفحه ٤٦ :
الأسانيد من غير ما ذكرناه فمن ذلك ما قرأ علي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن
شيبان بن فروخ عن مهدي بن
الصفحه ١١١ : الْحَرامَ ) (١) .. ذهب جماعة من العلماء الى أن هذه الأحكام الخمسة منسوخة .. وذهب بعضهم الى
أن فيها منسوخا
الصفحه ٤٤ :
رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أن الخمر من النخلة .. فخالف ذلك قوم وقالوا لا يكون
الا من العنبة ثم
الصفحه ١٠٥ : من الجهل بقول أهل التفسير
والاجتراء على كتاب الله تعالى وحمله على المعقول من غير علم بأقاويل
الصفحه ٧٩ : ) (١) الآية .. وافترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال .. فمنهم من
قال لا يسع مؤمنا اذا باع بيعا الى أجل واشترى
الصفحه ١٧٦ : حَسَناً ) (٢) قال السكر ما حرم من ثمراتها والرزق الحسن ما حل من ثمراتها قال حدثنا .. عبد
الرزاق وأنبأنا
الصفحه ٤٧ : بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي ذي لعوة أن عمر رضياللهعنه حد رجلا شرب من أداوته وقال أحدك على السكر وقالوا
الصفحه ٢٢٤ : بالمدينة .. وقد ذكرنا قول من قال (
إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ
الصفحه ١٣ : وَقُرْآنَهُ ) (٢) ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ما لم
ينقل ناسخا لما نقل فيبطل العمل بما نقل
الصفحه ٣٥ : بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) واختلف العلماء في العمرة .. فقال بعضهم هي
الصفحه ١١٩ : ذلك على الاجتهاد كما فعل
بالغنائم حتى نزلت (
لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ) (١) الآية وقال آخر لا
الصفحه ٢٤ :
أنه منسوخ وتبينوا
منها شهادة أربعة في الزنا فكذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فان كانت
الصفحه ٢٥٨ : تقدير الصاع فقد قدره جماعة من أهل العلم على أنه خمس ويبة والمد ربعه لا
نعلم اختلافا في الكيل .. فمن قال