الصفحه ١٣٤ :
فما سقط عن المنخل أخذوه .. وهو قول جماعة من أهل العلم منهم جعفر بن محمد وقد روي
وصح عن علي بن الحسين
الصفحه ١٦٨ : وَهُمْ كافِرُونَ ) (١) قال فكان عمر رضياللهعنه يعجب من جراءته على رسول الله صلىاللهعليهوسلم في ذلك
الصفحه ٢١ :
وطاوس (٤). قال طاوس من أوصى لأجنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت
الى الأقرباء قال الضحاك من مات وله شي
الصفحه ٢٢١ : من قال هي ناسخة ولا
يجوز أن يقتل الأسير ولكن يمنّ عليه أو يفادى به .. ومنهم من قال لا يجوز الأسر
الا
الصفحه ٤٠ : ناسخة بالأحاديث المتواترة التي فيها علة
نزول الخمر وبغير ذلك [ قال أبو جعفر ] فمن احتج. ما قرأ عليّ أحمد
الصفحه ٢٠٦ : ناسخا لما كانوا عليه من التبني .. وكان رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد تبنى زيد بن حارثة فنسخ التبني
الصفحه ٢٨٣ : ء............................................. ٤٨
وذلك على قول من قال
إن الظلم هاهنا الشرك.
وفي إبراهيم :
(
إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ
الصفحه ٢٨١ : أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها ) المائدة...................................... ١٠٨
الى
الصفحه ٢٥٩ : لقيام الليل وفرض قيام الليل منسوخ على أن
هذا غير واجب والمعاني في الآية متقاربة أي إذا فرغت من شغلك بما
الصفحه ٣٢ : ابن عمر بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوسلم والصلاة
الصفحه ٦٨ : فيها ستة أقوال .. فمنهم
من قال وعلى الوارث مثل ذلك انه الأنصار .. ومنهم من قال ان الوارث عصبة الأب
الصفحه ٢٠٤ : ) منهم من أقام على الكفر يجادل ويقال له الشر .. والقول
الثالث قول مجاهد ( وَلا تُجادِلُوا
أَهْلَ
الصفحه ١١٠ : لاحتجنا الى ذكرها لأن فيها ناسخا وهذا الكتاب يشتمل على الناسخ
والمنسوخ على أن كثيرا من العلماء قد ذكروا
الصفحه ١٠٨ :
محمول على معنى جزاه .. وأما القول الخامس ان من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله
فغلط لأن من عم لا يخص إلا
الصفحه ١٣٠ :
منسوخة ودل الحديث
على ذلك لأنه اذا أوصى رجل الى آخر فاتهم الورثة الموصى اليه حلف الموصى اليه وترك