الصفحه ١٩٢ :
الزاني من أهل
القبلة لا يزني الا بزانية مثله وهي من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل
القبلة لا
الصفحه ٢٠٤ :
قوله تعالى ( وَلا تُجادِلُوا
أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ١٣٥ : سوى الزكاة الا لمن تجب نفقته وثبت ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كما حدثنا .. بكر بن سهل قال
الصفحه ١٤٧ : صلىاللهعليهوسلم للحرب الا بعد يوم بدر فتبين بهذا ان حكم الآية باق وتبين ان لمن حارب العدوّ
اذا خاف على نفسه أن
الصفحه ٢١٧ :
باب
ذكر الموضع
الرابع
قال الله تعالى (
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ
الصفحه ٢٣٢ : إِلاَّ
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) (١) ثم حرم رسول الله
الصفحه ١٦٠ : الا بعد اداء الجزية بالآية الاخرى
.. ومن الفقهاء من يقول لا تقتل الرهبان وان لم يؤدوا الجزية ليس في نص
الصفحه ٢٢٩ : الله صلىاللهعليهوسلم في ذلك وكان يقول كلما قام من مجلس قال سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله الا أنت
الصفحه ٢٥٧ : والتمر الا صاع .. فممن قال لا يجزي من البر الا صاع الحسن ومالك والشافعي
وأحمد ويروى هذا القول عن علي بن
الصفحه ٥٦ : وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً
الصفحه ١٩١ : هذه .. فأولاهن قوله (
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا
الصفحه ٢٤١ : صلىاللهعليهوسلم نخامة الا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا أمرهم ابتدروا أمره
واذا توضأ كادوا يقتتلون
الصفحه ٢٤٧ : إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها
إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) (١) ومن أحسن ما قيل في هذه الآية ما
الصفحه ٦ :
شاء .. وهذا القول أعظم لأن النسخ لم يكن الى النبي صلىاللهعليهوسلم الا بالوحي من الله إما بقرآن
الصفحه ٢٩ : ) (٢) أي لا إله الا الله عليها قاتل رسول الله صلىاللهعليهوسلم وإليها دعا ( فَإِنِ انْتَهَوْا
فَلا