وروي أنّ امرأة أتت النبيّ صلىاللهعليهوآله لتبايعه ، فأخرجت يدها ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت : يد امرأة ، فقال : اين الحناء (١) فدلّ هذا الخبر على أنّ عند الحاجة يجوز النظر إليها ، لأنّه إنّما عرف أنّه لا حناء على يدها بالنظر إليها مكشوفة.
فأمّا إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب ، وله أن يكرر النظر إليها ، سواء أذنت أو لم تأذن ، إذا كانت استجابت إلى النكاح ، فأمّا إذا لم توافق على التزويج فلا يجوز له النظر إلى ما كان يجوز له النظر إليه عند استجابتها وظهور العلم بموافقتها.
فأمّا إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها ، حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان : أحدهما ، وهو مذهبنا ، أنّه لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر إليه.
والقول الآخر يكون محرما ، ويحل له النظر إليها ، وهو مذهب المخالف ، وتمسك بقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) إلى قوله ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٢) فنهاهنّ عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثنى ، واستثنى ملك اليمين ، ورووا أنّ الرسول عليهالسلام دخل على فاطمة عليهاالسلام وهي فضل بالفاء المضمومة ، والضاد المعجمة المضمومة ، أيضا ، يقال : تفضلت المرأة في بيتها ، إذا كانت في ثوب واحد ، كالخيعل ونحوه ، والخيعل بالخاء المعجمة ، والياء المنقطة من تحتها نقطتين ، والعين غير المعجمة ، قميص لا كمي له (٣)
__________________
(١) .. في سنن البيهقي : ج ٧ ، كتاب النكاح ، باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر ، الحديث ٦ عن عائشة قالت : جاءت امرأة وراء الستر بيدها كتاب الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقبض النبي يده وقال : ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت : بل يد امرأة ، قال : لو كنت امرأة لغيّرت اظافرك بالحناء. ( ص ٨٦ ).
(٢) النور : ٣١.
(٣) في الصحاح : « وانما أسقطت النون من كمين للإضافة ، لأنّ اللام كالمقحمة ، لا يعتد بها في مثل هذا الموضع ».