الصفحه ٥٢٠ : جوازه دونهما أو بعدهما ، لأنّ ذلك جائز. بلا خلاف ، ولا
نفي الكفاية بدونهما أو بعدهما ، لأنّ الكفاية قبل
الصفحه ٢٢ : رحمهالله : واختلفوا في كيفيّة وجوبهما ، فقال الأكثر : إنّهما
من فروض الكفاية (٥) إذا قام به البعض ، سقط عن
الصفحه ٥٥٧ : النسب لا يحرم على الإنسان نكاح أخت أخيه التي لا من امه
ولا من أبيه ، فليلحظ ذلك ويتأمّل.
باب الكفا
الصفحه ٢١١ : قدر الكفاية ، دون اجرة المثل ، وإن كانت اجرة المثل أقل من كفايته ، فله
الأجرة ، دون الكفاية.
والذي
الصفحه ٣ : الكفايات ، ومعنى ذلك أنّه إذا
قام به من في قيامه كفاية وغنا عن الباقين ولا يؤدي إلى الإخلال بشيء من أمر
الصفحه ٧٦٤ : ................................................... ٥٥١
أحكام ثبوت الرضاع.................................................... ٥٥٦
باب الكفاءة في
الصفحه ٣٣ : كانت
قدر كفاية سكناه ، وخادمه الذي يحتاج إلى خدمته ، وقوت يومه وليلته فحسب ، وما فضل
عن ذلك ، فيجب دفعه
الصفحه ٣٥ : دار غلة ، وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها كفاية
، الزم بيعها ، والاقتصار على كفايته منها
الصفحه ١٥٣ : أصحاب الحديث ، ولم
يكن فقيها.
وهو من فروض
الكفايات ، إذا قام به قوم سقط عن الباقين ، وقد روي عن النبيّ
الصفحه ٣٨١ : المسلمين ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يحمي القدر الذي يفضل
عنه ما فيه كفاية لمواشي المسلمين.
وإذا أذن واحد
من
الصفحه ٣٠٢ : الأيّام.
وما بنا حاجة
إلى ما قاله شيخنا في مقنعته « من أنّ أصول هذه الأمراض ، يتقدّم ظهورها سنة ، ولا
الصفحه ٤٥٥ : موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة ، دون الأصول ، فإذا اشترط الاشتراك
في الأصول ، بطل ، كالقراض إذا
الصفحه ٥٣٦ : ء ، على ما روي في بعض الأخبار (٢) ، أورده شيخنا
أبو جعفر في نهايته (٣).
والذي تقتضيه
أصول المذهب ، أنّ
الصفحه ٣٠٣ : أدلة مقرّرة في
أصول الفقه ، ممهدة عند من الحكم أصول هذا الشأن ، وكذلك قد يخص العام بالأدلة ،
ويحكم
الصفحه ٣٦٢ : البائع ، ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير ، إلا في
النخل ، فأمّا ما عداه ، فمتى باع الأصول وفيها ثمرة