الصفحه ٣٠٥ :
زوجية تامة » كما في نسخة المبسوط هنا وفي أمثاله.
الصفحه ١٨٣ : الأب لها حرم وطؤها على الأب.
وإذا كان
للمرأة زوج ، أو كانت في عدة من زوج له عليها رجعة ، وفجر بها رجل
الصفحه ٢٩٨ :
كالأخت ، أو ابنتها ، أو العمة ، أو الخالة ، وما جرى مجرى ذلك ، فليس يصح
حتى ينوي الرجل به التحريم
الصفحه ١٣٧ : الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له النصف ان كان زوجا
، أو الربع ان كانت زوجة
الصفحه ١٣٥ : .
فإن ترك أختا
لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الام السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والام
، النصف
الصفحه ١٣٨ : زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت
من قبل الام السدس ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب ، أو من جهة
الصفحه ١٣٦ : ، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب ، وان كان
في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له سهمه النصف ان كان
الصفحه ١٣٩ : الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والام ،
للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة
الصفحه ١٨٥ : طلق زوجة له طلاقا رجعيا حرم عليه العقد على أختها حتى
تنقضي عدتها ، وإذا انقضى أجل الزوجة المتمع بها
الصفحه ٢٥٥ : لها اخترتك ثبت نكاح اربع ووقع الفسخ بالخامسة.
وإذا كان الحر
مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم
الصفحه ١٢٤ : الأب مع عدم الأخت
من قبل الأب والام ، والزوج مع عدم الولد وولد الولد وان سفلوا.
واما الربع :
فهو سهم
الصفحه ١٨٤ :
الى هذا الزوج تعقد آخر وإذا لم يكن عالما بذلك وكان قد دفع إليها المهر
كان له الرجوع عليها به ، وان
الصفحه ١٦٤ :
عدة المتوفى عنها زوجها ، فان انقضت عدتها لم يكن لها ميراث.
وان كان طلاقها
طلاقا لا يملك فيه
الصفحه ١٢٥ :
واما الثلثان :
فسهم ثلاثة وهم البنتان وما زاد عليهما من البنات ، والأختان وما زاد عليهما من
الصفحه ٢٥٦ :
له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ، ويفارق
الأخت الثانية وما زاد على