الصفحه ٢٤٩ : :
٢٢٨.
(٥) قال الفاضل
المقداد في كتابه نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية الذى رتب فيه قواعد شيخه
الصفحه ٤٠ : قدسسره
كان بانيا في الابواب الفقهية أن لا ينقل من الكتب الاربعة ، لكونها مشهورة بأيدى
الفقهاء وانما أراد
الصفحه ١٠ : السعة على غيره ، ولما وفقه لاداء ما افترض الله عليه (٤).
٩
ـ قب : سئل الحسن بن علي عليهماالسلام عن
الصفحه ٤٨ : الفقهاء توجيهات لهذا الحديث :
قال الفيض رحمه الله : في
التهذيبين : قوله عليهالسلام « فاذا بلغت ذلك
الصفحه ٥٢ : ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق
الصفحه ٧٨ : شئ مما قلت ، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لايختلفون في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كان
الصفحه ٩٥ : الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز
الصفحه ١٠٧ : صدقة ، ولايدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جا
الصفحه ١٢٩ : لانه من خواص الائمة عليهمالسلام
والحجج في مذاهبها ورواياتها. أقول : انه نقل الحديث اولا عن كتاب الفقيه
الصفحه ١٤١ : .
(٢) أمالى الصدوق :
٢٥٩ في حديث وقد رواه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢ ـ
١١ باسناده إلى عمرو بن شعيب.
(٣) قرب
الصفحه ٢١٦ : و
حرامكم ، فسلوا عنه ، وإياكم أن تسألوا أحدا من الفقهاء عما لايعينكم وعما ستر الله عنكم (٣).
٥
ـ شى : عن
الصفحه ٢٦٥ : عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ، ومن طاعة
الصفحه ٢٧٠ : تحت الرقم ٢٠٢٩.
وقد اتفق في احاديثنا المعتبرة
كما في الكافى ج ٤ ص ٩٩ ، الفقيه ج ٢ ص ٨١ ، التهذيب
الصفحه ٢٨٠ : الاخبار :
٣٨٩.
(٤) الاحتجاج : ٢٦٨
، ذكره الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
الصفحه ٢٨١ : عليه ـ وهذا الذ يختاره خواص الفقهاء ـ ثم لايدرك مثل ذلك اليوم أبدا.
٦
ـ ضا : من جامع في صومه فعليه